الإطار العام للائحة - Deanship of Admission and Registration
لائحة الدراسة والاختبارات الإصدار – 1444هـ / 2022م
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
عمادة القبول والتسجيل
لائحة الدراسة والاختبارات
للمراحلـة الجامعية
والقواعد التنفيذية لجامعة نجران
1444هـ / 2023م
لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المُقرّة في جلسة مجلس شؤون الجامعات في الاجتماع التاسع رقم التنفيذية والقواعد 1444/1/3هـ – تاريخ 1444/9/1 لجامعة نجران المُقرّة في مجلس الجامعة في جلسته الحادية عشرة رقم 6-11-1444 – تاريخ 1444/12/03هـ والمعدّلة في الجلسة الرابعة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445هـ لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لجامعة نجران إصدار رقم 3 (1445/5/15هـ)
البيان
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى
اللائحة: لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لجامعة نجران، المُقررة في مجلس شؤون الجامعات ومجلس الجامعة، والمعدّلة لاحقاً.
المرحلة الدراسية: نظام الفصول الدراسية (فصلين دراسيين)، أو نظام السنة الدراسية الكاملة، أو المستوى الصيفي، بحسب ما تحدده خطة الجامعة.
الفصل الدراسي: مدةٌ زمنية لا تقلّ عن خمسة عشر أسبوعاً في نظام الفصلين الدراسيين، تتضمن التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية.
المستوى الدراسي: مدةٌ لا تقلّ عن أربعة أسابيع ولا تزيد عن ثمانية أسابيع، على ألا يقلّ إجمالي الأسابيع الدراسية في العام عن أربعين أسبوعاً.
السنة الدراسية الكاملة: مدةٌ زمنية لا تقلّ عن أربعين أسبوعاً في العام.
الفصل الصيفي: مدةٌ زمنية لا تقلّ عن ثمانية أسابيع في نظام الفصلين الدراسيين، أو ستة أسابيع في نظام الفصول الثلاثة، وتُضاعف خلالها الساعات المخصصة لكل مقرر دراسي.
المستوى الصيفي: مدةٌ زمنية لا تقلّ عن أربعة أسابيع في نظام المستوى الدراسي، وتُضاعف خلالها الساعات المخصصة لكل مقرر دراسي.
المقرر الدراسي: المادة الدراسية في خطة البرنامج، تشمل رقماً ورمزاً ووصفاً ومحتوىً وخططاً للتقييم، وقد يكون لها متطلب سابق أو متطلب متزامن معها.
الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية أو الدرس العملي أو درس التمارين، ولا تقلّ مدّتها عن خمس وأربعين دقيقة للمحاضرة أو خمسين دقيقة للدرس العملي أو التمارين.
أنماط التعليم: تختلف بين التعلم الحضوري، والتعليم المدمج، والتعليم عن بُعد، والتعلم الذاتي، وغيرها من الأنماط.
برنامج الترقية الأكاديمية (التجسير): البرنامج المصمم لإكمال الدبلوم إلى البكالوريوس.
درجة الأعمال الفصلية: الدرجة الممنوحة للأعمال التي يحصل عليها الطالب خلال الدراسة في مستوى دراسي أو فصل دراسي، وتشمل الاختبارات والبحوث والأنشطة التعليمية المتعلقة بالمقرر.
اختبار المرحلة في المقرر: اختبار واحد في نهاية المرحلة الدراسية، أو نهاية الفصل الدراسي، أو نهاية السنة الدراسية الكاملة.
درجة الاختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الاختبار النهائي لكل مقرر.
الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي للمقرر، وتحسب من مئة.
كشف الدرجات (الكالجر): استعراض تفصيلي للدرجات التي حصل عليها الطالب، يشمل المعدلين: الفصلي والتراكمي.
الطالب الزائر: الطالب الذي يدرس بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع تابع لجامعته دون تحويل كامل.
التقدير: وصف للدرجة المئوية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر دراسي، ويرمز له بالرموز الأبجدية المناسبة.
تقدير غير مكتمل (IC): يُرصَد للمقرر الذي لم يستكمل الطالب متطلباته في الموعد المحدد.
تقدير مستمر (IP): يُرصَد للمقرر الذي يتطلب أكثر من فصل دراسي لاستكماله.
نقاط المعدل الفصلي: محسوبة بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير، ثم قسمة مجموع النقاط على مجموع الوحدات المقررة في الفصل.
نقاط المعدل التراكمي: محسوبة بجمع نقاط جميع المقررات التي درسها الطالب منذ التحاقه بالجامعة، ثم قسمة المجموع على مجموع الوحدات المقررة.
التقدير العام: وصف مستوى تحصيل الطالب العلمي خلال مدة دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي: مجموع الوحدات الدراسية المسموح للطالب تسجيلها في فصل دراسي أو مستوى دراسي أو سنة دراسية، وفق ما يقره مجلس الجامعة.
الفصل الثاني: أهداف اللائحة وسريانها
المادة الثانية
تعنى هذه اللائحة بتنظيم إجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية والأكاديمية بما يتناسب مع أنظمة التعليم العالي ومقررات مجلس شؤون الجامعات.
المادة الثالثة
تلتزم الجامعة عند إقرار برامجها بما يلي:
1. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية (قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 1442/1/27هـ)، وما يطرأ عليه من تحديثات.
2. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية (قرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب تاريخ 1441/6/16هـ)، وما يطرأ عليه من تحديثات.
الفصل الثالث: أنظمة الدراسة
المادة الرابعة
تقسم الدراسة إلى أنماطٍ ثلاثة وفق الخطة الدراسية المعتمدة:
1. نظام فصلين دراسيين:
أ. مدة الفصل الدراسي: لا تقلّ عن خمسة عشر أسبوعاً.
ب. لا يقلّ عدد الأسابيع الفعلية عن أربعة عشر أسبوعاً ولا يزيد عن ثمانية أسابيع في المستوى الصيفي.
ج. يجب أن لا يقلّ إجمالي الأسابيع الدراسية في العام عن أربعين أسبوعاً.
2. نظام السنة الدراسية الكاملة:
أ. تُقدم المقررات طوال عام دراسي كامل لا تقلّ مدته عن أربعين أسبوعاً.
ب. لا ينتقل الطالب من سنة إلى أخرى حتى ينهي متطلبات السنة السابقة طبقاً للخطة الدراسية.
المادة الخامسة
لكل كلية أو معهد الحرية في اختيار نموذج التعليم المناسب، شريطة:
1. الالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة.
2. أن يكون للمقررات المقدمة في أنماط تعليمية مختلفة (مزدوج أو مدمج) ترتيبات تقييم واضحة، بما لا يقلّ عن 30% من الحصص في التعليم الحضوري كما يقره مجلس القسم.
3. جميع تقييمات المقررات التي تدرس بنمط التعليم الإلكتروني الكامل يجب أن تكون حضورية بالكامل.
المادة السادسة
يجوز للبرامج الأكاديمية –وفقاً لتوجيهات مجلس الجامعة ومراعاة قرارات مجلس شؤون الجامعات– اعتماد أنماط مختلفة للتعليم إذا سمحت طبيعة المقررات بذلك.
المادة السابعة
تحتوي الخطة الدراسية على مقررات إجبارية وأخرى اختيارية لا تقلّ نسبتها عن 10% من مجمل المقررات جامعين بين التعلم الحضوري والتعليم المدمج أو عن بُعد، وفقاً لضوابط تحددها الجامعة.
الفصل الرابع: القبول
المادة الحادية عشرة
يشترط لقبول الطلبة المستجدين:
1. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو الخارج.
2. أداء جميع الاختبارات المطلوبة من الجامعة أو الكلية.
3. تقديم المستندات المحددة من عمادة القبول والتسجيل في الموعد المحدد.
4. ألا يكون الطالب قد فُصل من جامعة نجران أو أي جامعة أخرى فصلًا أكاديميًّا أو تأديبيًّا (مع مراعاة المادة 20).
5. يشترط للطلبة المنح الداخلية والخارجية غير السعوديين التقيد بقواعد القبول المخصصة لهم.
6. أن يكون الطالب لائقاً صحياً للتخصص المطلوب، ويُحتفظ للعميد بحق رفض أو إلغاء القبول.
7. يحدد مجلس الجامعة –بناءً على مقترحات مجالس الكليات– عدد وشروط القبول وفق الطاقة الاستيعابية ومتطلبات التنمية الوطنية وتقارير سوق العمل.
8. استيفاء شروط أخرى يعلن عنها وقت التقديم.
المادة الثانية عشرة
يضع مجلس الجامعة القواعد الخاصة بالتسجيل والحذف والإضافة للمقررات ضمن الخطة الدراسية المعتمدة، بما يضمن تسجيل الطلاب الحد الأدنى من العبء الدراسي المقرر.
الفصل الخامس: الإجراءات الأكاديمية
المادة الثالثة عشرة
1. تضع الكليات الضوابط والإجراءات الخاصة بمعادلة المقررات للطلاب الحاصلين على الدبلوم أو ما يعادله، وفقاً لقرارات مجلس الجامعة ومجالس الكليات.
2. تدرس الكليات طلبات معادلة المقررات بناءً على رأي القسم المختص، ولا تُحتسب في المعدل التراكمي إذا كانت معادلة.
قاعدة جامعة نجران التنفيذية:
1. يجب أن يكون المقرر المطلوب تسجيله ضمن الخطة الدراسية أو من المقررات الاختيارية المسموح بها.
2. لا يتعارض مع جدول الطالب الدراسي أو جدول الاختبارات النهائية.
3. أن لا يكون للمقرر متطلب سابق غير مجتاز، ما لم يستثنِ القسم ذلك.
4. تتوفر مقاعد شاغرة في الشعبة المطلوبة.
5. الحد الأدنى للعبء الدراسي 12 وحدة دراسية، والحد الأقصى 20 وحدة، ويجوز –بموافقة عميد الكلية– الزيادة إلى 24 وحدة.
6. التسجيل الآلي للطالب المنتظم ما لم يكن توقف تسجيله، وفق الضوابط التالية:
أ. تسجيل مقررات مستوايته الدراسية مع تدرجها حتى وإن تجاوزت 20 ساعة للمستوى.
ب. يسمح بتسجيل مقررات من ثلاث مستويات دراسية وفق الخطة والشعب المتاحة.
ج. إذا تعذّر تسجيل العبء الدراسي للمستوى بسبب التعارض أو لإنهاء متطلب سابق أو لإكمال مقررات المستوى، يكمل المُسجّل ما تبقى من وحدات حتى يصل الحد الأدنى.
د. يجوز للقسم تقديم مقررات بديلة معادلة للمقررات الأساسية إذا لم تُطرح في هذا الفصل.
هـ. يُحذف التسجيل الآلي للطالب إذا لم يؤكّد تسجيله خلال الأسبوع الثاني من الفصل.
و. يجوز للجنة الحالات الطلابية –في الضرورة القصوى– الاستثناء مما سبق.
المادة الرابعة عشرة
يلتزم الطالب بحضور المحاضرات والدروس العملية بنسبة لا تقلّ عن 75% وفقاً لنمط التعليم المحدد في الخطة الدراسية، ويُحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلّت نسبة حضوره عن النسبة المقررة، ويُرصَد له تقدير (ح) محرم (DN).
قاعدة جامعة نجران التنفيذية:
1. يلتزم الطالب بحضور 75% من المحاضرات والدروس العملية أو أنماط التعليم الأخرى لكل مقرر، وإلا يُحرَم من الاختبار النهائي ويُرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
2. يجوز لقسم الكلية –بناءً على تقرير رئيس القسم– رفع الحرم والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي شريطة تقديم عذر مقبول، وعليه ألا تقل نسبة الحضور عن 50% إذا كان العذر مقبولاً.
المادة الخامسة عشرة
يجوز –لقسم الكلية أو من يفوضه– رفع الحُرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي بناءً على تقرير رئيس القسم قبل الاختبارات النهائية بشروط ألا تقل نسبة الحضور عن 50% وتقديم عذر مقبول، ولا يُنظر في أيّ عذر بعد بدء الاختبارات.
المادة السادسة عشرة
يتقدم الطالب بطلب اعتذار عن فصل دراسي أو سنة دراسية إلكترونيّاً عبر بوابة الجامعة، مرفقاً بعذر مقبول، خلال المدة المحددة في التقويم الجامعي.
1. إذا قُبل اعتذاره يُرصَد له تقدير (ع) أو (W) في جميع مقررات الفصل.
2. يُحتسب الفصل المعتذر عنه ضمن المدة النظامية اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
3. لا يتجاوز عدد فصول الاعتذار فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول غير متتالية.
4. يحق لطلاب نظام السنة الدراسية الاعتذار لمدة لا تزيد عن سنتين دراسيتين.
5. لا يمكن الاعتذار إلا في غضون فصلين دراسيين من الفصل المراد الاعتذار عنه، ولا يكون قد رُصد للطالب درجة في الاختبار النهائي في أحد مقرراته.
6. يجوز للجنة الحالات الطلابية –في الضرورة القصوى– الاستثناء مما سبق.
المادة السابعة عشرة
يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي واحد خلال الفصل الدراسي، على أن لا تزيد عدد المقررات المنسحب منها عن خمسة مقررات طوال الدراسة، وألا يقلّ عدد الوحدات المعتمدة المتبقية في الفصل عن الحد الأدنى، ولا يمكن الانسحاب من مقررات الخطط المغلقة إلا بعذر مقبول للجنة الحالات الطلابية، ولا يمكن الانسحاب من مقرر سبق الانسحاب منه في فصل سابق، ولا يجوز الانسحاب بعد بدء الاختبارات النهائية.
المادة الثامنة عشرة
يجوز للطالب طلب تأجيل الدراسة إلكترونيّاً مع إرفاق عذر مقبول، على ألا تتجاوز فصول التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثلاثة غير متتالية (طلاب السنة يجوز لهم تأجيل لا يزيد عن سنتين)، وألا تحتسب فترة التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل تأديبياً إلا بعد ثلاث سنوات من قرار الفصل، وتحدد الضوابط والإجراءات الإضافية في القواعد التنفيذية.
المادة التاسعة عشرة
يفصل الطالب من الجامعة إذا تغيّب عن الدراسة بدون عذر مقبول مدة أربعة أسابيع متصلة خلال الفصل الدراسي، ويتم طي قيده، ولا يسمح بإعادة قيده إذا تجاوز الانقطاع أربعة فصول أو سنتين من تاريخ الطي، ولا تُحتسب فترة الانقطاع ضمن المدة النظامية للتخرج، ويُحتسب الفصل المنقطع ضمن مدة المكافآت.
يجوز إعادة قيد الطالب إذا توفر أحد الضوابط الآتية:
أ. انقطاع بسبب عذر قهري يقره مجلس الكلية.
ب. أن يكون الطالب قد أتم نصف متطلبات التخرج على الأقل.
ج. ألا تتجاوز مدة الانقطاع الحد الأقصى للمدة الأصلية للتخرج.
د. ألا يقل معدل الطالب التراكمي عن 2 من 5.
يجوز لرئيس الجامعة الاستثناء من الضوابط الواردة.
الفصل السادس: التحويل والمعادلة
المادة العشرون
يجوز قبول تحويل الطالب من جامعة أو كلية مرخصة داخل المملكة أو خارجها بشرط ألا يكون مفصولاً تأديبياً أو أكاديمياً، وأن تنطبق عليه شروط التحويل التي يقرها مجلس الكلية بناءً على توصية القسم، وألا تقلّ نسبة الوحدات التي درسها في الجامعة المحول منها عن 60% من عدد الوحدات المطلوبة في الجامعة المحول إليها، وألا تتجاوز نسبة الوحدات المعادلة 40% من خطة الطالب في جامعة نجران، ويشترط أن يتم التحويل إلكترونيّاً قبل بداية كل فصل دراسي وفق التقويم المعلن.
قاعدة جامعة نجران التنفيذية:
1. يشترط لمعادلة المقرر من خارج جامعة نجران:
أ. أن تكون ساعات المقرر المراد معادلته أو مجموع المقررات مساوية أو أكثر من ساعات المقرر في خطة الطالب في جامعة نجران، وأن تتطابق مفردات المقرر بنسبة لا تقلّ عن 70%.
ب. موافقة لجنة المعادلات في القسم المقدم للمقرر واعتمادها من رئيس القسم.
ج. تثبيت المقرر المعادل في السجل الأكاديمي للطالب ولا يدخل في احتساب المعدل التراكمي.
د. ألا تزيد نسبة المقررات المعادلة عن 40% من الخطة الدراسية.
المادة الحادية والعشرون
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة أو من قسم إلى آخر داخل الكلية أو من تخصص لآخر داخل القسم وفق الشروط:
أ. تنطبق شروط التحويل التي يقرها مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم.
ب. لا يتجاوز طلب التحويل أربعة فصول دراسية منذ التحاق الطالب.
ج. ألا يقلّ معدل الطالب التراكمي عن المعدل المحدّد لفترة لا تقلّ عن فصل دراسي واحد.
د. يسمح للطالب بالتحويل مرتين كحد أقصى طوال دراسته الجامعية.
تُحتسب المقررات المعادلة في السجل الأكاديمي وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة، ولا تزيد عنها نسبة 25% من مجمل الوحدات.
الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطلابي
المادة الثانية والعشرون
يحدد مجلس الجامعة – بناءً على توصية مجالس الكليات والأقسام – شروط وضوابط قبول الطالب الزائر والتبادل الطلابي، مع مراعاة أن يكون الطالب حاصلاً على موافقة خطية من جامعته الأصلية وأن ينطبق عليه شروط التخصص في جامعة نجران، وألا يقلّ معدل الطالب عن 2.5 من 5.
الفصل الثامن: الاختبارات
المادة الثالثة والعشرون
يجوز لمجلس الجامعة – بناءً على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم – تحديد آليات الاختبارات الفصلية والنهائية لكل مقرر وفق طبيعة المقرر.
يجوز استثناء عقد الاختبار النهائي أكثر من مرة إذا اقتضت طبيعة المقرر.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز للطالب التظلم من درجة الاختبار النهائي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج، ويُشكل القسم لجنة للفصل في ذلك، تضم أعضاء هيئة التدريس ذات العلاقة، وترفع تقريرها لمجلس القسم لاتخاذ القرار بتعديل الدرجة أو رفض الطلب، ويجوز للطالب – خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار – التظلم إلى عميد الكلية مرفقاً الأسباب والمبررات.
الفصل التاسع: التقديرات
المادة الخامسة والعشرون
يكون التقدير حسب النسب المئوية التالية:
(ممتاز) إذا كان المعدل التراكمي لا يقلّ عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00.
(جيد جداً) إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00.
(جيد) إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00.
(مقبول) إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00.
الملحق 1: جدول التقديرات النقطية
الرمز العربي | النقاط من 4.00 | النقاط من 5.00 | التقدير الأبجدي | الوصف | النسبة المئوية |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 4.00 | 5.00 | A+ | استثنائي | 95 – 100 |
A | 3.75 | 4.75 | A | ممتاز | 90 – 95 |
B+ | 3.50 | 4.50 | B+ | متفوّق | 85 – 90 |
B | 3.00 | 4.00 | B | جيّد جداً | 80 – 85 |
C+ | 2.50 | 3.50 | C+ | فوق المتوسط | 75 – 80 |
C | 2.00 | 3.00 | C | جيّد | 70 – 75 |
D+ | 1.50 | 2.50 | D+ | مرور مرتفع | 65 – 70 |
D | 1.00 | 2.00 | D | نجاح | 60 – 65 |
F | 0.00 | 1.00 | F | راسب | < 60 |
IP | – | – | IP | مستمر | (In-Progress) |
IC | – | – | IC | غير مكتمل | (In-Complete) |
DN | 0.00 | 1.00 | DN | حُرم | (Denied) |
NP | – | – | NP | نجاح غير مُقيّم | (No-Grade-Pass) |
NF | – | – | NF | رسوب بلا درجة | (No-Grade-Fail) |
W | – | – | W | انسحاب | (Withdrawn) |
E | – | – | E | إعفاء | (Exemption) |
الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم
المادة السادسة والعشرون
يتخرج الطالب الحاصل على العدد المطلوب من الوحدات المعتمدة، واجتياز جميع المقررات الإجبارية بنجاح، وأن لا يقلّ معدله التراكمي عن 2.00 من 5.00.
تحدد قواعد الجامعة التنفيذية ضوابط إضافية للخريجين بمبادئ الجودة ومخرجات التعلم.
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
المادة السابعة والعشرون
يجوز لمجلس الجامعة –وفقاً لتوصيات مجالس الكليات– استحداث برامج أكاديمية بنظام الجسْر (ترقية دبلوم إلى بكالوريوس) وبرامج بينية بناءً على الضوابط الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب.
المادة الثامنة والعشرون
يشترط في برامج التجسير ألا تزيد نسبة المقررات المعادلة عن 40% من الخطة الدراسية، وألا يقل معدل الطالب عن 2.00 من 5.00 عند نقطة الخروج المقدرة في الخطة.
المادة التاسعة والعشرون
يجوز منح الطالب الذي لم يكمل متطلبات البكالوريوس درجة الدبلوم في التخصص إذا استوفى النقاط المحددة في الخطة الدراسية، شريطة ألا يقلّ معدله عن 2.0 من 5.0 وعدم تجاوز مدة انقطاعه فصلين دراسيين.
المادة الثلاثون
يجوز للطالب الحاصل على بكالوريوس في تخصص دراسة بكالوريوس آخر بشرط ألا تزيد نسبة المعادلة عن 40% من الخطة الدراسية، واجتياز شروط ضوابط القسم والكلية، ويمكن أن تكون الدراسة مدفوعة وفق ما يحدده مجلس شؤون الجامعات، مع مراعاة الإطار الوطني للمؤهلات.
المادة الحادية والثلاثون
لا يجوز إعادة قيد الطالب المفصول تأديبياً إلا بعد مرور ثلاث سنوات من قرار الفصل، وعلى القسم –إذا كان برنامجه مغلقاً– النظر إلى تحويله لبرنامج ذي علاقة تخصص الدراسة.
المادة الثانية والثلاثون
يفصل الطالب أكاديمياً إذا حصل على ثلاث إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي إلى أقل من 2.00 من 5.00، ويمنح فرصة رابعة بشرط الحصول على 45 نقطة من 15 وحدة دراسية معتمدة، ويمكن للجنة الحالات الطلابية منح فرصة خامسة نهائية بشروط إضافية، ولا تزيد نسبة الوحدات المتبقية عن 30% من الخطة الدراسية وألا يقلّ المعدل عن 1.9 من 5.0.
يجوز لمجلس الجامعة –وفقاً لتوصيات الكلية أو لجنة الحالات الطلابية– منح فرصة إضافية دراسية لا تتجاوز عاماً دراسياً.
المادة الثالثة والثلاثون
يُلغى فصل الصيف من حساب فصول الإنذارات الأكاديمية، ويسمح للطالب بإعادة تقديم طلب فرصة إضافية خلال أربعة فصول دراسية.
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفقاً لضوابط تشمل: أن يكون الطالب قد درس فصل دراسي على الأقل مثبتاً في جامعة مرخصة، وألا يكون مفصولاً تأديبياً أو أكاديمياً من الجامعة المحول منها، وأن تنطبق شروط التحويل التي يقرها مجلس الكلية بناءً على توصية القسم، وأن لا تقلّ نسبة الوحدات المتحصل عليها في الجامعة المحول منها عن 60% من الوحدات المطلوبة في خطة الجامعة.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز معادلة المقررات الدراسية التي درسها الطالب خارج جامعة نجران بناءً على توصية لجنة المعادلات وقبول مجلس الجامعة، بشرط تطابق مفردات المقرر بنسبة ? 70% وتساوي ساعات المقرر المطابق أو أكثر، وألا تزيد نسبة المقررات المعادلة عن 40% من الخطة الدراسية، على أن تثبت في السجل الأكاديمي ولا تحسب في المعدل التراكمي.
المادة السادسة والثلاثون
يجوز للطالب التحويل من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر داخل الجامعة بشرط ألا يتجاوز التحويل فصلين دراسيين منذ التحاق الطالب وأن يكون معدل الطالب قد درس فصل دراسي واحد، ولا يسمح بأكثر من تحويلين طوال الدراسة، وتُحتسب مقررات الطالب التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي مع احتسابها في المعدل التراكمي.
المادة السابعة والثلاثون
يجوز إعفاء الطالب من دراسة مقررات دراسية بنسبة لا تتجاوز 25% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، شريطة موافقة مجلس الكلية بناءً على توصية القسم المختص، وتُرصد له درجة (E) إعفاء في السجل الأكاديمي.
المادة الثامنة والثلاثون
يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من بداية العام الدراسي 1445هـ.
المادة التاسعة والثلاثون
يُقر مجلس الجامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الأربعون
يُقرّ مجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.
المادة الحادية والأربعون
تحل هذه اللائحة محل لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في التعليم العالي رقم (1423/27/13) تاريخ 1423/11/02هـ، وتُلغى كل ما يتعارض معها.
المادة الثانية والأربعون
يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من بداية العام الدراسي 1445هـ. (مكررة)